المادة 26
العزل
1- يعزل الموظف بقرار من المجلس التأديبي اذا اخل اخلالا فادحا بواجباته المسلكية المحددة في القوانين والانظمة النافذة.
2- لا يجوز في اي حال اعادة الموظف المعزول الى الخدمة باية صفة كانت.
نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لا إلغاء مسجل
المادة 26 من نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. مرسوم رقم 3761 تاريخ 30/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
العزل
1- يعزل الموظف بقرار من المجلس التأديبي اذا اخل اخلالا فادحا بواجباته المسلكية المحددة في القوانين والانظمة النافذة.
2- لا يجوز في اي حال اعادة الموظف المعزول الى الخدمة باية صفة كانت.
المادة 26 من نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي https://lebaneselegislation.com/decree/190864/article/26/