المادة 18
مادة 18: يجوز للبلديات ان تبيع باعة المفرق بطاقات لكتابة الاسعار.
مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 Repealed ملغى
Article 18 of Legislative decree No. 189 of 18 Jun 1942. Published in Official Gazette issue 4001 of 20 Jun 1942. Status: repealed.
مادة 18: يجوز للبلديات ان تبيع باعة المفرق بطاقات لكتابة الاسعار.
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190882/article/18/