The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 Repealed ملغى

المادة 29

Article 29 of Legislative decree No. 189 of 18 Jun 1942. Published in Official Gazette issue 4001 of 20 Jun 1942. Status: repealed.

المادة 29

مادة 29: يحظر على كل منتج وعلى كل شخص يتعاطى تجارة او مهنة ان يحوز في مستودع او في عدة مستودعات مباشرة او بالواسطة كميات من السلع والمواد والحاصلات لا تدخل في نطاق مؤسسته الزراعية او تجارته او مهنته العادية ويجب ان لا تتجاوز هذه الكميات الحاجة المشروعة لتجارته او مهنته او مؤسسته الزراعية وان لا يؤخر بيعها بصورة غير عادية ويمكن الاستئناس برأي الغرف التجارية والصناعية لتحديد الشروط المبنية في هذه المادة.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190882/article/29/