Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 ملغى ملغى

المادة 29

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4001 تاريخ 20/06/1942. الحالة: ملغى.

المادة 29

مادة 29: يحظر على كل منتج وعلى كل شخص يتعاطى تجارة او مهنة ان يحوز في مستودع او في عدة مستودعات مباشرة او بالواسطة كميات من السلع والمواد والحاصلات لا تدخل في نطاق مؤسسته الزراعية او تجارته او مهنته العادية ويجب ان لا تتجاوز هذه الكميات الحاجة المشروعة لتجارته او مهنته او مؤسسته الزراعية وان لا يؤخر بيعها بصورة غير عادية ويمكن الاستئناس برأي الغرف التجارية والصناعية لتحديد الشروط المبنية في هذه المادة.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190882/article/29/