The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 Repealed ملغى

المادة 46

Article 46 of Legislative decree No. 189 of 18 Jun 1942. Published in Official Gazette issue 4001 of 20 Jun 1942. Status: repealed.

المادة 46

مادة 46: كل من يخالف النصوص المتعلقة باعلان اسعار البيع بالمفرق المبنية في المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بجزاء نقدي من خمس ليرات لبنانية الى ماية ليرة لبنانية ويمكن ان يحكم باغلاق المحل التجاري او بمنع ممارسة المهنة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وتضاعف العقوبات في حالة التكرار.

المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190882/article/46/