Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 ملغى ملغى

المادة 46

المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4001 تاريخ 20/06/1942. الحالة: ملغى.

المادة 46

مادة 46: كل من يخالف النصوص المتعلقة باعلان اسعار البيع بالمفرق المبنية في المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بجزاء نقدي من خمس ليرات لبنانية الى ماية ليرة لبنانية ويمكن ان يحكم باغلاق المحل التجاري او بمنع ممارسة المهنة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وتضاعف العقوبات في حالة التكرار.

المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190882/article/46/