The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 Repealed ملغى

المادة 60

Article 60 of Legislative decree No. 189 of 18 Jun 1942. Published in Official Gazette issue 4001 of 20 Jun 1942. Status: repealed.

المادة 60

مادة 60: كل مخالفة لاحكام حكم باغلاق محل او منع ممارسة المهنة, يعاقب المخالف عنها بالسجن من ثمانية ايام الى ستة اشهر, وبجزاء نقدي من خمس وعشرين ليرة الى خمسة آلاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 60 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190882/article/60/