المادة 2
مادة 2: للمحكمة البدائية ان تعين بناء لطلب احد اصحاب المصلحة او عفوا حارسا قضائيا ليمثل مصالح الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي
مرسوم إشتراعى رقم 201 تاريخ 20/08/1942 No repeal recorded
Article 2 of Legislative decree No. 201 of 20 Aug 1942. Published in Official Gazette issue 4019 of 22 Aug 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: للمحكمة البدائية ان تعين بناء لطلب احد اصحاب المصلحة او عفوا حارسا قضائيا ليمثل مصالح الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 201 تاريخ 20/08/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190931/article/2/