المادة 2
مادة 2: للمحكمة البدائية ان تعين بناء لطلب احد اصحاب المصلحة او عفوا حارسا قضائيا ليمثل مصالح الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي
مرسوم إشتراعى رقم 201 تاريخ 20/08/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 201 تاريخ 20/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4019 تاريخ 22/08/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: للمحكمة البدائية ان تعين بناء لطلب احد اصحاب المصلحة او عفوا حارسا قضائيا ليمثل مصالح الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 201 تاريخ 20/08/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190931/article/2/