المادة 6
مادة 6: تعفى من الاجازات عندما تكون القيمة معادلة لخمسين ليرة لبنانية او ادنى منها 1 الاشياء المصدرة بين حوائج المسافرين 2 الاشياء المصدرة برزم بريدية 3 الاشياء التي يصدرها سكان مناطق الحدود (ما عدا المنتوجات الغذائية)
مرسوم إشتراعى رقم 206 تاريخ 31/08/1942 No repeal recorded
Article 6 of Legislative decree No. 206 of 31 Aug 1942. Published in Official Gazette issue 4023 of 5 Sep 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: تعفى من الاجازات عندما تكون القيمة معادلة لخمسين ليرة لبنانية او ادنى منها 1 الاشياء المصدرة بين حوائج المسافرين 2 الاشياء المصدرة برزم بريدية 3 الاشياء التي يصدرها سكان مناطق الحدود (ما عدا المنتوجات الغذائية)
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 206 تاريخ 31/08/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190943/article/6/