المادة 16
مادة 16: يعطى المدرس في حالة صرفه من الخدمة تعويضا يعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى من خدمته الفعلية في المعهد نفسه ونصف راتب شهر واحد عن كل من السنوات التالية.
مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 Repealed ملغى
Article 16 of Legislative decree No. 212 of 31 Aug 1942. Published in Official Gazette issue 4023 of 5 Sep 1942. Status: repealed.
مادة 16: يعطى المدرس في حالة صرفه من الخدمة تعويضا يعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى من خدمته الفعلية في المعهد نفسه ونصف راتب شهر واحد عن كل من السنوات التالية.
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190945/article/16/