Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4023 تاريخ 05/09/1942. الحالة: ملغى.

المادة 16

مادة 16: يعطى المدرس في حالة صرفه من الخدمة تعويضا يعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى من خدمته الفعلية في المعهد نفسه ونصف راتب شهر واحد عن كل من السنوات التالية.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190945/article/16/