المادة 6
مادة 6: لا يعين في رتبة معلم الا من كان حاملا الشهادة التكميلية اللبنانية او اية شهادة مدرسية معادلة لها.
مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 Repealed ملغى
Article 6 of Legislative decree No. 212 of 31 Aug 1942. Published in Official Gazette issue 4023 of 5 Sep 1942. Status: repealed.
مادة 6: لا يعين في رتبة معلم الا من كان حاملا الشهادة التكميلية اللبنانية او اية شهادة مدرسية معادلة لها.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190945/article/6/