المادة 6
مادة 6: لا يعين في رتبة معلم الا من كان حاملا الشهادة التكميلية اللبنانية او اية شهادة مدرسية معادلة لها.
مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 ملغى ملغى
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4023 تاريخ 05/09/1942. الحالة: ملغى.
مادة 6: لا يعين في رتبة معلم الا من كان حاملا الشهادة التكميلية اللبنانية او اية شهادة مدرسية معادلة لها.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190945/article/6/