Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4023 تاريخ 05/09/1942. الحالة: ملغى.

المادة 6

مادة 6: لا يعين في رتبة معلم الا من كان حاملا الشهادة التكميلية اللبنانية او اية شهادة مدرسية معادلة لها.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190945/article/6/