المادة 4
يجري تحديد منطقة حرم مياه الشرب المعدة لشرب العموم بناء على الدروس الجيولوجية وقبل ابتداء الاعمال وفاقا لاحكام المادة الثانية من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.
مرسوم إشتراعى رقم 227 تاريخ 01/10/1942 Repealed ملغى
Article 4 of Legislative decree No. 227 of 1 Oct 1942. Published in Official Gazette issue 4032 of 7 Oct 1942. Status: repealed.
يجري تحديد منطقة حرم مياه الشرب المعدة لشرب العموم بناء على الدروس الجيولوجية وقبل ابتداء الاعمال وفاقا لاحكام المادة الثانية من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 227 تاريخ 01/10/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190983/article/4/