المادة 4
يجري تحديد منطقة حرم مياه الشرب المعدة لشرب العموم بناء على الدروس الجيولوجية وقبل ابتداء الاعمال وفاقا لاحكام المادة الثانية من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.
مرسوم إشتراعى رقم 227 تاريخ 01/10/1942 ملغى ملغى
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 227 تاريخ 01/10/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4032 تاريخ 07/10/1942. الحالة: ملغى.
يجري تحديد منطقة حرم مياه الشرب المعدة لشرب العموم بناء على الدروس الجيولوجية وقبل ابتداء الاعمال وفاقا لاحكام المادة الثانية من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 227 تاريخ 01/10/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190983/article/4/