المادة 1
مادة 1: ان احكام المادة الاولى من القرار عدد 170 تاريخ 30 نيسان 1942 لا تطبق على المعاليق (الكبد), القلب , الطحال, الكرش , الفوارغ الخ...) المستخرجة من حيوانات يقوم بذبحها الجيش في الايام الممنوعة او من ابقار مذبوحة يوم الاربعاء.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 226 30/09/1942
Unofficial English title
Official title, in Arabic يختص باستهلاك المعاليق المستخرجة من حيوانات يقوم بذبحها الجيش في الايام الممنوعة او من حيوانات مصابة بكسور او امراض
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Legislative decree No. 226 of 30 Sep 1942. Published in Official Gazette issue 4032 of 7 Oct 1942. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: ان احكام المادة الاولى من القرار عدد 170 تاريخ 30 نيسان 1942 لا تطبق على المعاليق (الكبد), القلب , الطحال, الكرش , الفوارغ الخ...) المستخرجة من حيوانات يقوم بذبحها الجيش في الايام الممنوعة او من ابقار مذبوحة يوم الاربعاء.
مادة 2: ان الحيوانات المصابة بكسور او امراض لا تجعل لحمها غير صالح للاكل يمكن ان تذبح في اي وقت كان بعد فحصها من قبل المفتش البيطري الملحق بالمسلخ البلدي وموافقته على ذلك.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 30 ايلول سنة 1942 الافضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الافضاء: سامي الصلح وزير التموين الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور
Related