المادة 2
مادة 2: ان الحيوانات المصابة بكسور او امراض لا تجعل لحمها غير صالح للاكل يمكن ان تذبح في اي وقت كان بعد فحصها من قبل المفتش البيطري الملحق بالمسلخ البلدي وموافقته على ذلك.
مرسوم إشتراعى رقم 226 تاريخ 30/09/1942 No repeal recorded
Article 2 of Legislative decree No. 226 of 30 Sep 1942. Published in Official Gazette issue 4032 of 7 Oct 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: ان الحيوانات المصابة بكسور او امراض لا تجعل لحمها غير صالح للاكل يمكن ان تذبح في اي وقت كان بعد فحصها من قبل المفتش البيطري الملحق بالمسلخ البلدي وموافقته على ذلك.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 226 تاريخ 30/09/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190984/article/2/