المادة 1
مادة 1: ان معدل الرسم المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 146 المؤرخ في 27 شباط سنة 1942 جعل 2 في المئة من قيمة البضائع المستوردة.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 228 09/10/1942
Unofficial English title
Official title, in Arabic بتعديل الرسم المفروض على كل طلب ترخيص يرمي الى الحصول على رخصة استيراد واصدار بضاعة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Legislative decree No. 228 of 9 Oct 1942. Published in Official Gazette issue 4034 of 14 Oct 1942. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.
مادة 1: ان معدل الرسم المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 146 المؤرخ في 27 شباط سنة 1942 جعل 2 في المئة من قيمة البضائع المستوردة.
مادة 2: ان معدل الرسم المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 206 المؤرخ في 31 آب سنة 1942 جعل اربعة في المئة من قيمة البضائع المصدرة.
مادة 3: ان الرسمين المنصوص عليهما في المادتين الاولى والثانية المتقدم ذكرهما يطبقان على البضائع التي لا تكون قد سددت بصورة نهائية يوم نشر هذا المرسوم الاشتراعي رسم الاعاشة بحسب المعدل المفروض بالمرسومين الاشتراعيين رقم 146 و206
مادة 4: يناط بوزير التموين تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يوضع موضع الاجراء من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 تشرين الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التموين الامضاء: سامي الصلح
Related