The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 229 تاريخ 10/10/1942 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Legislative decree No. 229 of 10 Oct 1942. Published in Official Gazette issue 4036 of 21 Oct 1942. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: الغيت المادة الثانية عشرة واستعيض عنها بالاحكام الاتية: يمكن طلب رد اعضاء اللجنة وفقا لاحكام المادة 282 من اصول المحاكمات المدنية ولا يوقف هذا الطلب معاملات الاستملاك" "يدعو الرئيس خلال الايام الثلاثة من وصول الاضبارة اليه, اعضاء اللجنة الذين يحلفون امامه اليمين انهم يقومون بمهمتهم بامانة واخلاص "يجب على اللجنة ان تقدر التعويضات الواجب اعطاؤها من قبل المستملك (بالكسر) وتقدم تقريرا معللا باعمالها في مدة لا تزيد عن عشرة ايام

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 229 تاريخ 10/10/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191000/article/5/