Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 229 تاريخ 10/10/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 229 تاريخ 10/10/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4036 تاريخ 21/10/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: الغيت المادة الثانية عشرة واستعيض عنها بالاحكام الاتية: يمكن طلب رد اعضاء اللجنة وفقا لاحكام المادة 282 من اصول المحاكمات المدنية ولا يوقف هذا الطلب معاملات الاستملاك" "يدعو الرئيس خلال الايام الثلاثة من وصول الاضبارة اليه, اعضاء اللجنة الذين يحلفون امامه اليمين انهم يقومون بمهمتهم بامانة واخلاص "يجب على اللجنة ان تقدر التعويضات الواجب اعطاؤها من قبل المستملك (بالكسر) وتقدم تقريرا معللا باعمالها في مدة لا تزيد عن عشرة ايام

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 229 تاريخ 10/10/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191000/article/5/