المادة 7
مادة 7: الغيت الفقرة الاولى من المادة الثامنة عشرة واستعيض عنها بالاحكام التالية: "ان رئيس اللجنة يعين نفقات واتعاب الوجهاء ويحيل الاضبارة مع تقرير اللجنة الى رئيس دوائر الاشغال العامة او الى رئيس المجلس البلدي."
مرسوم إشتراعى رقم 229 تاريخ 10/10/1942 No repeal recorded
Article 7 of Legislative decree No. 229 of 10 Oct 1942. Published in Official Gazette issue 4036 of 21 Oct 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 7: الغيت الفقرة الاولى من المادة الثامنة عشرة واستعيض عنها بالاحكام التالية: "ان رئيس اللجنة يعين نفقات واتعاب الوجهاء ويحيل الاضبارة مع تقرير اللجنة الى رئيس دوائر الاشغال العامة او الى رئيس المجلس البلدي."
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 229 تاريخ 10/10/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191000/article/7/