المادة 7
مادة 7: الغيت الفقرة الاولى من المادة الثامنة عشرة واستعيض عنها بالاحكام التالية: "ان رئيس اللجنة يعين نفقات واتعاب الوجهاء ويحيل الاضبارة مع تقرير اللجنة الى رئيس دوائر الاشغال العامة او الى رئيس المجلس البلدي."
مرسوم إشتراعى رقم 229 تاريخ 10/10/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 229 تاريخ 10/10/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4036 تاريخ 21/10/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: الغيت الفقرة الاولى من المادة الثامنة عشرة واستعيض عنها بالاحكام التالية: "ان رئيس اللجنة يعين نفقات واتعاب الوجهاء ويحيل الاضبارة مع تقرير اللجنة الى رئيس دوائر الاشغال العامة او الى رئيس المجلس البلدي."
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 229 تاريخ 10/10/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191000/article/7/