المادة 10
مادة 10: اذا كف المكلف عن استثمار عمله ليتعاطاه فيما بعد مجددا في الشروط نفسها, وكذلك في حالة تبدل رب العمل او صاحب التجارة, فان مقدار الربح العادي المحدد في الاصل يظل معمولا به.
مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 No repeal recorded
Article 10 of Legislative decree No. 245 of 6 Nov 1942. Published in Official Gazette issue 4042 of 11 Nov 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 10: اذا كف المكلف عن استثمار عمله ليتعاطاه فيما بعد مجددا في الشروط نفسها, وكذلك في حالة تبدل رب العمل او صاحب التجارة, فان مقدار الربح العادي المحدد في الاصل يظل معمولا به.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191019/article/10/