المادة 10
مادة 10: اذا كف المكلف عن استثمار عمله ليتعاطاه فيما بعد مجددا في الشروط نفسها, وكذلك في حالة تبدل رب العمل او صاحب التجارة, فان مقدار الربح العادي المحدد في الاصل يظل معمولا به.
مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4042 تاريخ 11/11/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: اذا كف المكلف عن استثمار عمله ليتعاطاه فيما بعد مجددا في الشروط نفسها, وكذلك في حالة تبدل رب العمل او صاحب التجارة, فان مقدار الربح العادي المحدد في الاصل يظل معمولا به.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191019/article/10/