المادة 21
مادة 21: اذا لم يشأ المكلف او لم يستطع تقديم البيانات اللازمة لتعيين ربحه العادي فهو يحدد هذا الربح وفاقا للمادة 7 السابقة اما بالحد الادنى المقطوع البالغ 2500 ليرة لبنانية او باثني عشر بالمئة من مبلغ الرساميل الموظفة فعلا.
مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 No repeal recorded
Article 21 of Legislative decree No. 245 of 6 Nov 1942. Published in Official Gazette issue 4042 of 11 Nov 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 21: اذا لم يشأ المكلف او لم يستطع تقديم البيانات اللازمة لتعيين ربحه العادي فهو يحدد هذا الربح وفاقا للمادة 7 السابقة اما بالحد الادنى المقطوع البالغ 2500 ليرة لبنانية او باثني عشر بالمئة من مبلغ الرساميل الموظفة فعلا.
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191019/article/21/