المادة 21
مادة 21: اذا لم يشأ المكلف او لم يستطع تقديم البيانات اللازمة لتعيين ربحه العادي فهو يحدد هذا الربح وفاقا للمادة 7 السابقة اما بالحد الادنى المقطوع البالغ 2500 ليرة لبنانية او باثني عشر بالمئة من مبلغ الرساميل الموظفة فعلا.
مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4042 تاريخ 11/11/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 21: اذا لم يشأ المكلف او لم يستطع تقديم البيانات اللازمة لتعيين ربحه العادي فهو يحدد هذا الربح وفاقا للمادة 7 السابقة اما بالحد الادنى المقطوع البالغ 2500 ليرة لبنانية او باثني عشر بالمئة من مبلغ الرساميل الموظفة فعلا.
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191019/article/21/