المادة 30
مادة 30: اذا قبلت اللجنة بالتصريح الذي قدمه لها المكلف دون ان تدخل عليه اي تعديل تعين له فورا الضريبة استنادا الى الاسس المصرح بها وتبلغها الى مدير المالية ليضع جدولا بالضريبة
مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 No repeal recorded
Article 30 of Legislative decree No. 245 of 6 Nov 1942. Published in Official Gazette issue 4042 of 11 Nov 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 30: اذا قبلت اللجنة بالتصريح الذي قدمه لها المكلف دون ان تدخل عليه اي تعديل تعين له فورا الضريبة استنادا الى الاسس المصرح بها وتبلغها الى مدير المالية ليضع جدولا بالضريبة
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191019/article/30/