The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 No repeal recorded

المادة 29

Article 29 of Legislative decree No. 245 of 6 Nov 1942. Published in Official Gazette issue 4042 of 11 Nov 1942. No repeal recorded in our sources.

المادة 29

مادة 29: تدقق اللجنة في التصريحات ولها اذا رأت لزوما لذلك ان تقوم بنفسها او تكلف غيرها القيام بكل تفتيش او تحقيق تستنير بهما ولها ان تستجوب اصحاب العلاقة وان تطلب اليهم والى الادارات العامة تسليمها جميع المستندات الحسابية كاللوائح وبيانات الاستيضاح والعقود وان تطلع على حركة الاموال والحسابات المودعة في المصارف . واذا تمنعت ادارة خاصة او شخص ثالث في حيازته شيء من البيانات المطلوبة عن تسليم اللجنة ما تحتاج اليه عملا بنص الفقرة السابقة فانه يغرم على سبيل المخالفة بغرامة قدرها 50 ليرة لبنانية يجعلها وزير المالية نافذة وتحصل بطريقة الجباية الموضوعة من جانب مدير المالية.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191019/article/29/