المادة 48
مادة 48: يلزم بسر المهنة وفاقا للمادة 215 من قانون الجزاء ويقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة كل شخص طلب اليه بسبب وظيفته او اختصاصه ان يتدخل عند فرض وتحصيل الضريبة فوق العادة على الارباح الاستثنائية والاضافية
مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 No repeal recorded
Article 48 of Legislative decree No. 245 of 6 Nov 1942. Published in Official Gazette issue 4042 of 11 Nov 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 48: يلزم بسر المهنة وفاقا للمادة 215 من قانون الجزاء ويقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة كل شخص طلب اليه بسبب وظيفته او اختصاصه ان يتدخل عند فرض وتحصيل الضريبة فوق العادة على الارباح الاستثنائية والاضافية
المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191019/article/48/