Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 48

المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4042 تاريخ 11/11/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 48

مادة 48: يلزم بسر المهنة وفاقا للمادة 215 من قانون الجزاء ويقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة كل شخص طلب اليه بسبب وظيفته او اختصاصه ان يتدخل عند فرض وتحصيل الضريبة فوق العادة على الارباح الاستثنائية والاضافية

المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191019/article/48/