المادة 2
مادة 2: وفي هذه الحالة يصدر وزير البريد البرق بعد اطلاعه على المحاضر المنظمة بضبط التعديات وعلى المعاملات التي اثبتت عدم امكان اكتشاف فاعليها. قرارا يعين به المنطقة التي يجب الزامها بالدفع ويحدد ما يفرض عليها من مبالغ.
مرسوم إشتراعى رقم 242 تاريخ 04/11/1942 No repeal recorded
Article 2 of Legislative decree No. 242 of 4 Nov 1942. Published in Official Gazette issue 4043 of 14 Nov 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: وفي هذه الحالة يصدر وزير البريد البرق بعد اطلاعه على المحاضر المنظمة بضبط التعديات وعلى المعاملات التي اثبتت عدم امكان اكتشاف فاعليها. قرارا يعين به المنطقة التي يجب الزامها بالدفع ويحدد ما يفرض عليها من مبالغ.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 242 تاريخ 04/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191024/article/2/