Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 242 تاريخ 04/11/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 242 تاريخ 04/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4043 تاريخ 14/11/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: وفي هذه الحالة يصدر وزير البريد البرق بعد اطلاعه على المحاضر المنظمة بضبط التعديات وعلى المعاملات التي اثبتت عدم امكان اكتشاف فاعليها. قرارا يعين به المنطقة التي يجب الزامها بالدفع ويحدد ما يفرض عليها من مبالغ.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 242 تاريخ 04/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191024/article/2/