المادة 5
مادة 5: ان رئيس مجلس الوزراء, وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مرسوم إشتراعى رقم 260 تاريخ 03/12/1942 No repeal recorded
Article 5 of Legislative decree No. 260 of 3 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4049 of 5 Dec 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: ان رئيس مجلس الوزراء, وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 260 تاريخ 03/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191055/article/5/