المادة 5
مادة 5: ان رئيس مجلس الوزراء, وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مرسوم إشتراعى رقم 260 تاريخ 03/12/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 260 تاريخ 03/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4049 تاريخ 05/12/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: ان رئيس مجلس الوزراء, وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 260 تاريخ 03/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191055/article/5/