Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 260 تاريخ 03/12/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 260 تاريخ 03/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4049 تاريخ 05/12/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: ان رئيس مجلس الوزراء, وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 260 تاريخ 03/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191055/article/5/