All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 308 06/01/1942

Unofficial English title

Amending Decision 15-L.R. dated 18-1-1934

Official title, in Arabic تعديل القرار رقم 15-ل.ر تاريخ 18-1-1934

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Legislative decree No. 308 of 6 Jan 1942. Published in Official Gazette issue 4060 of 13 Jan 1943. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
308
Date
06/01/1942
Official Gazette
Issue 4060, 13/01/1943, p. 10779
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 308 تاريخ 06/01/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة الاولى من المادة 55 من القرار رقم 15 ل.ر المؤرخ في 18 كانون الثاني سنة 1934 وابدلت بالاحكام الاتية: "العقوبات " تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار ما عدا المادة 17 منه بجزاء نقدي من مائتين وخمسين غرشا لبنانيا الى الف وخمسماية غرش لبناني وبالسجن من اربعة وعشرين ساعة الى خمسة عشر يوما او باحدى هاتين العقوبتين فقط. لا يمنع ذلك تطبيق العقوبات العادية التي قد تصدرها المحاكم وسحب رخصة السوق المنصوص عنه في المادة 57". البقية بدون تبديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الثاني سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني وزير الاشغال العامة الامضاء: فيليب نجيب بولس

Related

More from the same year.

1942