The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 Repealed ملغى

المادة 14

Article 14 of Legislative decree No. 301 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4061 of 16 Jan 1943. Status: repealed.

المادة 14

مادة 14: تدفع الانصبة عملة غب الاصلاع في اول يوم عمل يلي يوم السحب على ان دفع انصبة ال 1000 وال 10000 ال 25000 وال 50000 وال 100000 ل.ل. لا يحصل الا بعد ان يدقق الاوراق مدير دوائر اليانصيب الادارية والمالية يجب ان تودع هذه الاوراق صندوق الخزينة المركزي لقاء ايصال استيداع يشير بالاخص الى فئة الورقة ونمرتها واسم المودع, لا يتم الدفع الا باثبات الهوية يجب ان ينتهي التدقيق في اي حال من الاحوال في مدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ الايداع والاوراق التي تثبت صحتها تدفع حالا

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191111/article/14/