The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 Repealed ملغى

المادة 15

Article 15 of Legislative decree No. 301 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4061 of 16 Jan 1943. Status: repealed.

المادة 15

مادة 15: تدفع الاوراق الرابحة من صندوق الخزينة المركزي فيما يختص بانصبة ال 1000 وال 10000 وال 25000 وال 500000 وال 100000 ل.ل. ومن صناديق الدولة كافة فيما يختص بالانصبة الاخرى

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191111/article/15/