Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 ملغى ملغى

المادة 15

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4061 تاريخ 16/01/1943. الحالة: ملغى.

المادة 15

مادة 15: تدفع الاوراق الرابحة من صندوق الخزينة المركزي فيما يختص بانصبة ال 1000 وال 10000 وال 25000 وال 500000 وال 100000 ل.ل. ومن صناديق الدولة كافة فيما يختص بالانصبة الاخرى

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191111/article/15/