المادة 17
مادة 17: ان الاوراق الرابحة التي لا تقدم للدفع في مدة ستة اشهر تنقضي على يوم السحب تلغى ويصبح مبلغ الانصبة المقابلة لها حقا لليانصيب
مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 Repealed ملغى
Article 17 of Legislative decree No. 301 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4061 of 16 Jan 1943. Status: repealed.
مادة 17: ان الاوراق الرابحة التي لا تقدم للدفع في مدة ستة اشهر تنقضي على يوم السحب تلغى ويصبح مبلغ الانصبة المقابلة لها حقا لليانصيب
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191111/article/17/