Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 ملغى ملغى

المادة 17

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4061 تاريخ 16/01/1943. الحالة: ملغى.

المادة 17

مادة 17: ان الاوراق الرابحة التي لا تقدم للدفع في مدة ستة اشهر تنقضي على يوم السحب تلغى ويصبح مبلغ الانصبة المقابلة لها حقا لليانصيب

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191111/article/17/