The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 Repealed ملغى

المادة 6

Article 6 of Legislative decree No. 301 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4061 of 16 Jan 1943. Status: repealed.

المادة 6

مادة 6: يشرع في بيع الاوراق: - ابتداء من 5 كانون الثاني سنة 1943 عن سحب كانون الثاني سنة 1943 - غداة سحب الشهر السابق عن السحوبات الاخرى ويقفل بيع الاوراق المصدرة كل شهر قبل يومين من تاريخ السحب المعين

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191111/article/6/