المادة 6
مادة 6: يشرع في بيع الاوراق: - ابتداء من 5 كانون الثاني سنة 1943 عن سحب كانون الثاني سنة 1943 - غداة سحب الشهر السابق عن السحوبات الاخرى ويقفل بيع الاوراق المصدرة كل شهر قبل يومين من تاريخ السحب المعين
مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 ملغى ملغى
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4061 تاريخ 16/01/1943. الحالة: ملغى.
مادة 6: يشرع في بيع الاوراق: - ابتداء من 5 كانون الثاني سنة 1943 عن سحب كانون الثاني سنة 1943 - غداة سحب الشهر السابق عن السحوبات الاخرى ويقفل بيع الاوراق المصدرة كل شهر قبل يومين من تاريخ السحب المعين
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191111/article/6/