All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 317 26/01/1943

Unofficial English title

Amendment of the tariff of the fee on matches and lighters

Official title, in Arabic تعديل تعريفة رسم الكبريت والقداحات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Legislative decree No. 317 of 26 Jan 1943. Published in Official Gazette issue 4064 of 27 Jan 1943. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
317
Date
26/01/1943
Official Gazette
Issue 4064, 27/01/1943, p. 10850-10851
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 317 تاريخ 26/01/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان تعريفة رسم الكبريت والقداحات المحددة بموجب المادة 22 من المرسوم الاشتراعي "قانون الموازنة" عدد 182 تاريخ 30 ايار سنة 1942, عدلت على الصورة التالية: الفقرة 1- كبريت من خشب موضوع في علب او غلافات من خشب او كرتون محتوية على اكثر من 50 عودا ولا على اكثر من 60 عودا عن كل علبة - 3، غ.ل. الفقرة 2- كبريت من خشب موضوع في علب او غلافات من خشب او كرتون محتوية على اكثر من 40 عودا ولا اكثر من 50 عودا: عن كل علبة 2،50 غ.ل. الفقرة 3- كبريت من خشب موضوع في علب او غلافات من خشب او كرتون محتوية على اكثر من 25 عودا ولا اكثر من 40 عودا: عن كل علبة - 2، غ.ل الفقرة 4- كبريت من خشب موضوع في علب او غلافات من خشب او كرتون لا تحتوي على اكثر من 25 عودا: عن كل علبة 1،25 غ.ل. الفقرة 5- كبريت من خشب موضوع في علب تحتوي على اكثر من 60 عوذا: عن كل 100 عود او جزء من 100 عودا -8، غ.ل. الفقرة 6- كبريت من شمع: عن كل علبة تحتوي على 150 عود 5،50 غ.ل. عن كل علبة تحتوي على 150 عود - 80، غ.ل. الفقرة 7- قداحات واجهزة مركبة او معدة لتوليد النار بطريقة الحك او بأي واسطة اخرى غير طريقة الاحتكاك المباشر بمادة مشتعلة: عن كل جهاز - 100، غ.ل.

المادة 2

مادة 2: ان الرسم السنوي عن الرخص المنصوص عنه في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 135/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 والذي تخضع له معامل الكبريت والقداحات , يحدد اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1943 بمبلغ 250 ل.ل. (مايتين وخمسين ليرة لبنانية)

المادة 3

مادة 3: ان الرسم السنوي على رخص الاستيراد او تجارة الكبريت والقداحات بالجملة, المنصوص عنه في المادة13 من المرسوم الاشتراعي عدد 135/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933, يحدد اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1943 بمبلغ 50 ل.ل. (خمسين ليرة لبنانية)

المادة 4

مادة 4: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح

Related

More from the same year.

1943