The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 317 تاريخ 26/01/1943 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Legislative decree No. 317 of 26 Jan 1943. Published in Official Gazette issue 4064 of 27 Jan 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: ان الرسم السنوي عن الرخص المنصوص عنه في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 135/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 والذي تخضع له معامل الكبريت والقداحات , يحدد اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1943 بمبلغ 250 ل.ل. (مايتين وخمسين ليرة لبنانية)

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 317 تاريخ 26/01/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191120/article/2/