All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 329 17/02/1943

Unofficial English title

Determining the consumption fee collected on behalf of municipalities on fuels and flammable materials

Official title, in Arabic تحديد رسم الاستهلاك المستوفى لحساب البلديات على المحروقات والمواد الملتهبة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Legislative decree No. 329 of 17 Feb 1943. Published in Official Gazette issue 4069 of 24 Feb 1943. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
329
Date
17/02/1943
Official Gazette
Issue 4069, 24/02/1943, p. 10901
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 329 تاريخ 17/02/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعديلا لاحكام المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 اذار سنة 1942 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 250 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1942 يحدد رسم الاستهلاك المستوفى لحساب البلديات على المحروقات والمواد الملتهبة على الصورة الاتية: عن ليتر الكحول غير المعطل او المعطل 10 غروش لبنانية عن ليتر البنزين 4 " " عن ليتر الكاز 3 " " (عن كيلو المازوت او السولاراويل ما عدا المازوت الخام المعد للحرق 40 % عن كيلو المازوت الخام المعد للحرق 20 %

المادة 2

مادة 2: يدخل هذا المرسوم الاشتراعي في حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثاني الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 17 شباط 17 سنة 1943 الامضا.ء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور

Related

More from the same year.

1943