The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 329 تاريخ 17/02/1943 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Legislative decree No. 329 of 17 Feb 1943. Published in Official Gazette issue 4069 of 24 Feb 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: تعديلا لاحكام المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 اذار سنة 1942 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 250 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1942 يحدد رسم الاستهلاك المستوفى لحساب البلديات على المحروقات والمواد الملتهبة على الصورة الاتية: عن ليتر الكحول غير المعطل او المعطل 10 غروش لبنانية عن ليتر البنزين 4 " " عن ليتر الكاز 3 " " (عن كيلو المازوت او السولاراويل ما عدا المازوت الخام المعد للحرق 40 % عن كيلو المازوت الخام المعد للحرق 20 %

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 329 تاريخ 17/02/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191150/article/1/