The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 342 تاريخ 03/03/1943 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Legislative decree No. 342 of 3 Mar 1943. Published in Official Gazette issue 4071 of 10 Mar 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

مادة 10: تقدر اللجنة بصورة مبرمة افادات الشهود والمستندات المبرزة وليست مقيدة بالقواعدالمتعلقة بتقديم البيانات ومقرراتها تتخذ بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجحها صوت الرئيس وتحكم بصورة قطعية ولاخر درجات المحاكمة ومقرراتها غير قابلة لاي اعتراض او- استئناف او اعادة محاكمة ولا يحق للفريق الطعن في قراراتها الا اذا كان يختص - بطلب الالغاء لعدم الصلاحية او تجاوز حد السلطة امام مجلس الشورى وحق المراجعة- هذا لا يمكن استعماله الا في خلال خمسة عشر يوما تبتدىء من نشر القرار على ابواب- الابنية العامة

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 342 تاريخ 03/03/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191158/article/10/