The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 342 تاريخ 03/03/1943 No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Legislative decree No. 342 of 3 Mar 1943. Published in Official Gazette issue 4071 of 10 Mar 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

مادة 9: يجب على كل معترض او متدخل ان يسلم الى كاتب اللجنة بخلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ اصل وصور لائحة دفاعه والاوراق التي يستند اليها. فتبلغ الصور بناء على امر رئيس اللجنة الى مدعي الحق ويعطى هذا مدة ثمانية ايام للجواب ابتداء من تاريخ التبليغ. ويمكن المعترض ان يرد في مدة ثمانية ايام من تاريخ تبليغه لائحة مدعي الحق وملحقاتها وتعين جلسة لاستماع اقوال المتداعين الشفوية

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 342 تاريخ 03/03/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191158/article/9/