Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 342 تاريخ 03/03/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 342 تاريخ 03/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4071 تاريخ 10/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: تقدر اللجنة بصورة مبرمة افادات الشهود والمستندات المبرزة وليست مقيدة بالقواعدالمتعلقة بتقديم البيانات ومقرراتها تتخذ بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجحها صوت الرئيس وتحكم بصورة قطعية ولاخر درجات المحاكمة ومقرراتها غير قابلة لاي اعتراض او- استئناف او اعادة محاكمة ولا يحق للفريق الطعن في قراراتها الا اذا كان يختص - بطلب الالغاء لعدم الصلاحية او تجاوز حد السلطة امام مجلس الشورى وحق المراجعة- هذا لا يمكن استعماله الا في خلال خمسة عشر يوما تبتدىء من نشر القرار على ابواب- الابنية العامة

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 342 تاريخ 03/03/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191158/article/10/